تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
- 23 - باب المضمضة والاستنشاق 10621 - 1 الكافي ، 4 / 107 / 1 / 1 الثلاثة عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل حلقه الماء فقال « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » . 10622 - 2 التهذيب ، 4 / 324 / 67 / 1 أحمد عن الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 10623 - 3 الكافي ، 4 / 107 / 4 / 1 العدة عن سهل عن الريان بن الصلت عن يونس قال « الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب 4 : 205 رقم 593 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 173 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني