الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله سواء .
بيان :
طعن في التهذيبين فيه أولا بالاضطراب لإضماره تارة وإظهاره أخرى وثانيا بتعاطي الفرق بين الثمرتين والطعام في الرواية الأولى مع أنه ثبت أن لا فرق بينهما ثم حمله على الاستحباب تارة وعلى الخمس أخرى بإطلاق الزكاة عليه مجازا .
أقول قد بينا في صدر الكتاب أن لا اضطراب في مثله ويحتمل أن تكون لفظه وسق بعد خمسة أوساق من مزيدات النساخ ولهذا ربما لا يوجد في بعض نسخ الكافي .
وقوله في كل خمسة أوساق يعني في كل من الزبيب والتمر خمسة أوساق وليس الطعام بمعنى الحنطة بل ما يطعم يعني فأما الطعمة منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنى الإطعام أيضا يعني فأما إطعام المستحق منها فالعشر ونصف العشر وعلى التقديرين فهو بيان لمقدار ما يخرج من الزبيب والتمر من غير تعرض للحنطة والشعير بوجه كما لا تعرض لهما في السؤال وعلى هذا فلا إشكال .
9209 - 16 التهذيب ، 4 / 17 / 10 / 1 ابن محبوب ( 1 ) عن علي بن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، وقال أستاذنا أطال الله بقاءه ، في معجم رجال الحديث « كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار : الجزء 2 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة ، الحديث 49 محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي بلا واسطة ، وهو الصحيح ، ويؤيد ما ذكره ما أورده المصنف رحمه الله ويؤيده أيضا التهذيب المخطوط « ق » وهي نسخة معتبرة قديمة والسند فيها مثل ما في المتن . « ض . ع » .