تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الثور 9202 - 9 التهذيب ، 4 / 14 / 3 / 1 عنه عن ابن زرارة عن أبي أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال « في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا ( 1 ) فالصدقة وهو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر » . بيان : يأتي تأويل صدر الحديث إن شاء اللَّه . 9203 - 10 الكافي ، 3 / 513 / 3 / 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي والخمسة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالغرب فنصف العشر » .
هامش
( 1 ) ويستعار البعل للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي . . . وعن الأصمعي : العدى ما سقته السماء والبعل ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء . « مجمع البحرين » .
الوافي — صفحة 83 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني