- 6 -
باب زكاة الإبل والبقر والغنم
9215 - 1 الكافي ، 3 / 532 / 2 / 1 الخمسة ( 1 )
التهذيب ، 4 / 21 / 2 / 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في خمس قلائص ( 2 ) شاة وليس فيما دون الخمس شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين
الكافي ، وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس ( 3 )
هامش
( 1 ) اسناده في الاستبصار مصدر بالحسين بن سعيد « عهد » .
( 2 ) واحدتها قلوص وهي بمنزلة الجارية من النساء أريد بها الشابة من النوق خاص بالإناث فعن العدوي القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا أثنت فهي ناقة والعقود - أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثنى فإذا أثنى فهو جمل قيل وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان وقبل ذلك لا يمكن ظهره من الركوب « عهد » .
( 3 ) لا خلاف بيننا وبين فقهاء العامة في نصب الإبل إلا في موضع واحد ، وهو أن الخمس والعشرين والست والعشرين عندنا نصابان يجب في الأول خمس شياة وفي الثاني بنت مخاض وأما عندهم فيجب في الخمس والعشرين بنت مخاض ولم يذكروا الست والعشرين « ش » .