السندي عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تجب الصدقة إلا في الوسقين والوسق ستون صاعا » .
9210 - 17 التهذيب ، 4 / 17 / 11 / 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين
والوسق ستون صاعا » .
9211 - 18 التهذيب ، 4 / 18 / 12 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال « في وسق » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على تأكيد الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
9212 - 19 الكافي ، 3 / 515 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة وعبيد بن زرارة عن
هامش
( 1 ) السند في التهذيب المطبوع هكذا : وعنه ، عن أحمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي المخطوط « ق » هكذا : عنه ، عن ( بن - خ ل ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ( القاسم بن محمد ، عن أبي بصير - خ ل ) عن أبي عبد الله عليه السلام . « ض . ع » .