تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » ( 1 ) . 9213 - 20 الكافي ، 3 / 513 / 4 / 1 الأربعة عن محمد وأبي بصير : عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 2 ) . 9214 - 21 التهذيب ، 7 / 202 / 35 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال « لا » ( 3 ) . بيان : في حصته أي في حصة السلطان .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 40 رقم 102 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 36 رقم 93 بهذا السند أيضا . ( 3 ) تتمة الحديث في التهذيب هكذا : وسألته عن المزراعة وبيع السنين فقال « لا بأس » .
الوافي — صفحة 88 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني