أدفع عشر مالي إلى ولد ابني فقال « نعم لا بأس » .
بيان :
إن أراد بعشر ماله الزكاة كما هو الظاهر من الكافي فينبغي حمله على حال الضرورة أو يبنى على أن ولد الولد ممن لا تجب نفقته ( 1 ) فإن في ذلك اشتباها وإن أراد أن يشاور معه عليه السّلام في هبة أو وصية ولم يكن سؤالا عن الزكاة فلا ينافي ما قررناه .
9400 - 7 الكافي ، 3 / 551 / 2 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون فقال « لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك
ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللَّه في المال من غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه » ( 2 ) .
9401 - 8 الكافي ، 3 / 551 / 3 / 1 العدة عن سهل عن ابن عيسى عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من
هامش
( 1 ) لأنه أورده في باب من لا يجوز اعطاؤه من الزكاة من القرابة - منه أدام الله عزه .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 55 رقم 146 بهذا السند أيضا .