تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
9395 - 2 الكافي ، 3 / 552 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمرأة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له » ( 1 ) . 9396 - 3 الكافي ، 3 / 552 / 6 / 1 القمي وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة » ( 2 ) . 9397 - 4 التهذيب ، 4 / 57 / 10 / 1 التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول . وقال « إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا » قال « ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا » . وقال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال « الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 56 رقم 150 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 56 رقم 151 بهذا السند أيضا .