بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم » .
بيان :
حمل في الإستبصار إعطاء البعض دون الكل على الاستحباب لما مر من جواز إعطاء الكل للقرابة ويحتمل أن يراد بقرابته هنا عياله الذين كانت فيهم كثرة كما دل عليه أول الحديث .
9398 - 5 الكافي ، 3 / 552 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن عمران بن إسماعيل عن ( 1 ) عمران القمي قال « كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب إن ذلك جائز لك » ( 2 ) .
بيان :
حمله في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أن بضاعته لا تفي بنفقة عياله .
9399 - 6 الكافي ، 3 / 552 / 10 / 1 القمي وغيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك ( 3 ) قال : سألت الصادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) بل عمران بن إسماعيل بن عمران كما في الكافي المطبوع والمخطوط « مع » والمرآة وكذلك أورده جامع الرواة ج 1 ص 641 بعنوان عمران بن إسماعيل بن عمران القمي وقد أشار إلى هذا الحديث عنه . فالسهو من النساخ والله العالم « ض . ع » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 56 رقم 152 بهذا السند أيضا .
( 3 ) هو ابن جزك بالجيم والزاي المفتوحتين والكاف الجمال ثقة ولعله عبر للتقية وشدة الزمان يومئذ بالصادق عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليه السلام فإنه كان من أصحابه ولم يدرك خدمة أبي عبد الله عليه السلام « عهد » غفر الله له ، هذا دعاؤه بخطه لنفسه .