- 17 -
باب أن الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي ولا غير العارف ولا شارب الخمر
9394 - 1 الكافي ، 3 / 551 / 1 / 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم
قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه قال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد » ( 1 ) .
بيان :
الإبان بكسر الهمزة وتشديد الباء الموسم .
هامش
( 1 ) أوره في التهذيب - 4 : 56 رقم 149 وص 100 رقم 283 بهذا السند أيضا .