تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الرخصة بما أخذوها على جهة الزكاة قال وأما ما أخذوها باسم الخراج في الأرضين الخراجية فإنما يسقط الزكاة فيما أخذوه فقط دون ما يبقى في يد المالك وعليه أول الأخبار المتضمنة لذكر الخراج وفيه بعد واستدل عليه بقوله عليه السّلام في حديث محمد وأبي بصير الذي مضى في آخر باب زكاة الغلات وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك وهذا الاستدلال إنما يحسن على إيجاب الزكاة فيما يبقى في يده دون تأويل تلك الأخبار بما أولها به فلا بد في الجمع من طريق آخر والحمل على الاستحباب ليس ببعيد كما قاله هناك 9337 - 12 التهذيب ، 4 / 38 / 9 / 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام قال « في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم » . بيان : قبله به مثلثة قبالة فتقبل إذا سلمه إليه ليعمل فيه ويعطي ما شرط حمل في التهذيبين نفي الزكاة على المتقبل على نفيه عن جميع ما خرج من الأرض وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة مستدلا عليه بما مر وأن المفصل يحكم به على المجمل ويؤيد الإيجاب ما يأتي في باب الخراج أن المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر إلا أن يحمل ذلك على ما إذا وقع الشرط من
الوافي — صفحة 147 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني