تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
التهذيب ، 4 / 39 / 11 / 1 سعد عن أحمد عن التميمي وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الزكاة فقال « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكيه مرتين » . 9328 - 3 الكافي ، 3 / 543 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الفقيه ، 2 / 29 / 1612 يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال « نعم إن شاء » . 9329 - 4 الكافي ، 3 / 543 / 3 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر ؟ قال « لا » . 9330 - 5 الكافي ، 3 / 543 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن عبد اللَّه بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع : أنه حيث أنشأ سهل آباذ سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » .