تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
9331 - 6 التهذيب ، 4 / 40 / 12 / 1 سعد عن أبي جعفر عن البزنطي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صدقة المال ( 1 ) يأخذ السلطان فقال « لا آمرك أن تعيد » . 9332 - 7 التهذيب ، 4 / 37 / 6 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال « لا » . 9333 - 8 التهذيب ، 4 / 37 / 7 / 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » . 9334 - 9 الفقيه ، 2 / 43 / 1656 : سئل أبو عبد اللَّه ( 2 ) عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) قوله « صدقة المال يأخذها السلطان » هذا صريح في المسألة وهي الاكتفاء بالزكاة التي يأخذها السلطان والحديث صحيح يؤيده مرسلة الفقيه ويعارضه حديث الشحام وهو صحيح أيضا والجمع بينهما بالحمل على استحباب الإعادة متعين وأما ما روى أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج يكفى عن الزكاة فلا يمكن العمل بظاهره قطعا لأن الخراج شيء والزكاة شيء آخر وكان الخراج يؤخذ من أراضي السواد والشام على الجريب غالبا والزكاة على الزارع ولكن لما كان السلطان يأخذها جميعا أطلق على الجميع اسم الخراج تغليبا فجميع الأحاديث التي تدل على الاكتفاء بالخراج عن الزكاة يؤيد صحيحة الحلبي وما ذكره الشيخ ره متعين وتأويل المصنف بعيد « ش » . ( 2 ) في الفقيه المطبوع وبعض المخطوطات - أبو الحسن مكان أبو عبد الله عليه السلام وفي « قب » و « قف » أبو الحسن عليه السلام وجعلا أبا عبد الله على نسخة « ض . ع » .
الوافي — صفحة 145 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني