تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه فقال « نعم » . 9335 - 10 الكافي ، 3 / 544 / 6 / 1 الأربعة الفقيه ، 2 / 29 / 1613 السكوني عن جعفر عن آبائه ( 1 ) عليه السّلام قال « ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك وما لم يطرحه في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك » . بيان : لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان وما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه . 9336 - 11 التهذيب ، 4 / 40 / 13 / 1 ابن محبوب عن الخراز عن حماد عن حريز عن الشحام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أيجزي عنا فقال « لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها » . بيان : حمله في التهذيبين على استحباب الإعادة وليس ببعيد ثم خص هذه
هامش
( 1 ) عن آبائه عن علي عليه السلام كذا في الفقيه المطبوع والمخطوطين .