تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
اشتراكه ، نعم ليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن وإنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه صلاحاً وجبر خساراته . هذا . ولو تنزلنا عن القول الأول في المعادن فالأظهر هو القول الثالث ، أعني تبعية المعادن للأرض الواقعة فيها . والمحقق في كتاب إحياء الموات من الشرائع مع استشكاله في كون المعادن من الأنفال قال : " لو أحيا أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها لأنه من أجزائها . " ( 1 ) أقول : هل المعدن جزء من الأرض المحياة فيملكه المحيي تبعاً وليس جزء من أرض المسلمين أو أرض الإمام ؟ فإن كانت الجزئية من الأرض ملاكاً للملكية التبعية كان مقتضاة عدّ المعدن الواقع في الأنفال من الأنفال أيضاً ، وهو القول الثالث في المسألة . وأما القول الثاني فاستدلّ له في إحياء الموات من الجواهر بقوله : " فإن المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء ، بل قيل : قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه . مضافاً إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكاً للإمام ( عليه السلام ) في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكاً لهما ، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضاً إلاّ أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة ، ولقوله - تعالى - : " خلق لكم ما في الأرض " ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلأ ، وفي خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : " لا يحل منع الملح والنار " وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك . " ( 2 )
هامش
1 - الشرائع 3 / 279 ، ( = طبعة أخرى / 797 ، الجزء الرابع ) . 2 - الجواهر 38 / 108 ، والخبر المذكور في الوسائل 17 / 332 ، الباب 5 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .