تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
له رجل وقيل : إنه الأقرع بن حابس : أتدري يا رسول اللّه ما الذي تقطعه ؟ إنما هو الماء العِدّ ، قال : فلا إذاً . " ( 1 ) 4 - وقال فيه في المعادن الباطنة : " وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وحجارة البرام غيرها مما يكون في بطون الأرض والجبال ولا يظهر إلاّ بالعمل فيها والمؤونة عليها فهل تملك بالإحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما : أنه يملك وهو الصحيح عندنا ، الثاني : لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، وعندنا يجوز بيعه . فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله ، وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات ، ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا . . . " ( 2 ) أقول : ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا . 5 - وفي الشرائع : " الطرف الرابع : في المعادن الظاهرة ، وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط القار ، لا تملك بالإحياء ، ولا يختص بها المحجّر ، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد ، وكذا في اختصاص المقطع بها . ومن سبق إليها فله أخذ حاجته . . . ومن فقهائنا من يخصّ المعادن بالإمام - عليه السلام - ، فهي عنده من الأنفال . وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن ، ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام وكل ذلك لم يثبت . . . والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلاّ بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس ، فهي تملك بالإحياء ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك ، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها . . . " ( 3 ) 6 - وفي إحياء الموات من التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه :
هامش
1 - المبسوط 3 / 274 . 2 - المبسوط 3 / 277 . 3 - الشرائع 3 / 278 ( = طبعة أخرى / 796 ، الجزء الرابع ) .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 70 | الشيخ المنتظري