دون غيره . " ونحو ذلك في المبسوط . ( 1 )
4 - وفي الشرائع في عداد الأنفال :
" وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام . " ( 2 )
5 - وفي الجواهر في شرح العبارة قال :
" على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل نسبه غير واحد إلى
الشيخين المرتضى وأتباعهم ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب ، كما في
الروضة نفي الخلاف عنه ، وفي بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون
المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفاً ، بل عن الحلّي الإجماع عليه وهو الحجة . . . " ( 3 )
6 - وفي الأنفال من المنتهى :
" وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا ( فغنموا - ظ . ) كانت الغنيمة للإمام ،
ذهب إليه الشيخان والسيِّد المرتضى وأتباعهم . وقال الشافعي : حكمها حكم
الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه . وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا خمس . ولأحمد
ثلاثة أقوال : كقول الشافعي وأبي حنيفة ، وثالثها لا شيء لهم فيه . " ( 4 )
وبالجملة ، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام ، وفي الخلاف الإجماع
عليه لم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة . ويستدلّ لذلك بوجوه :
الأول : الإجماع المدعى ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل
ولعلّ مدركهم الخبر الآتي .
الثاني : مرسلة العباس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
1 - النهاية / 200 ; والمبسوط 1 / 263 .
2 - الشرائع 1 / 183 ( = طبعة أخرى / 137 ) .
3 - الجواهر 16 / 126 .
4 - المنتهى 1 / 553 .