تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وقد عرفت في أول بحث الغنائم أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة بأجمعها تحت اختيار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده للإمام ، فله أن يأخذ ما شاء وأن يسدّ بها جميع ما ينوبه فإن بقي منها شيء خمّسه وقسم البقية كما دلّ على ذلك صحيحة زرارة ومرسلة حماد ، فراجع . ( 1 ) 4 - وفي التذكرة : " للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لا يضرّ بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر غيرها . . . " ( 2 ) وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضاً ، فراجع . ( 3 ) 5 - وفي المنتهى أيضاً : " ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع الجارية الحسناء والسيف القاطع وما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين ; ذهب إليه علماؤنا أجمع . . . " ( 4 ) 6 - وفي صحيحة ربعي بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . . . وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 5 ) 7 - وفي صحيحة أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " نحن قوم فرض اللّه طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال . " ( 6 )
هامش
1 - راجع الجهة الثانية من فصل الغنائم . 2 - التذكرة 1 / 433 . 3 - المنتهى 2 / 948 . 4 - المنتهى 1 / 553 . 5 - الوسائل 6 / 356 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . 6 - الوسائل 6 / 373 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .