والسند إلى حفص صحيح وحفص بن البختري ثقة على المشهور والتشكيك فيه
مردود . ( 1 )
2 - صحيحة محمد بن مسلم ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " إِنَّ الأَنْفالَ ما كانَ
مِنْ أَرْض لَمْ يَكُنْ فِيها هِراقَةُ دَم أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ ، ومَا كانَ مِنْ أَرْض خَرِبَة
أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَة فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ . والأَنْفَالُ لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ، فَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ
حَيْثُ يُحِبُّ . " ( 2 )
والظاهر أن محطّ النظر في الخبرين بيان خصوص أراضي الأنفال .
3 - موثقة سماعة بن مهران ، قال : سَأَلْتُهُ عَنِ الأَنْفَالِ فَقالَ : " كُلُّ أَرْض خَرِبَة أَوْ شَيْءٌ
يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلإِمَامِ ولَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ . قَالَ : ومِنْها الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ
عَلَيْها بِخَيْل ولا رِكَاب . " ( 3 )
4 - مرسلة حَمّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصّالِحِ ( عليه السلام ) وفيها بعد ذكر
الخمس والأراضي المفتوحة عنوة وصَفْوُ الْمَالِ وأن الجميع يكون في اختيار الإمام قال :
وَلَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الأَنْفَالُ والأَنْفَالُ كُلُّ أَرْض خَرِبَة قَدْ بادَ أَهْلُهَا وكُلُّ أَرْض لَمْ يُوجَفْ عَلَيْها
بِخَيْل ولا رِكَاب ولكن صالَحُوا صُلْحاً وأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتال ولَهُ رُؤُوسُ الْجِبَالِ ،
وَبُطُونُ الأَوْدِيَةِ ، والآجَامُ ، وكُلُّ أَرْض مَيْتَة لا رَبَّ لها ، ولَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كانَ فِي
أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ ، وهُوَ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ
لا حِيلَةَ لَهُ . " ( 4 )
هامش
1 - تنقيح المقال 1 / 352 .
2 - الوسائل ، 6 / 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .
3 - الوسائل ، 6 / 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
4 - وسائل 6 / 365 ، الباب امن أبواب الأنفال ، الحديث 4 .