وقد مرّ عنه ما رواه في هذا المعنى في التبيان عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ،
فراجع . ( 1 )
3 - وفي مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال :
" والأنفال له أيضاً ، وهى كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ،
والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز والمعادن ، والقطاع ; فليس لأحد
أن يتصرف في شئ من ذلك إلاّ بإذنه . " ( 2 )
4 - وفى باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلبي قال :
" فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وقطائع الملوك ،
والأرضون الموات ، وكل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين ، ورؤوس الجبال ، وبطون
الأودية من كل أرض والبحار والآجام ، وتركات من لا وارث له من الأموال غيرها . " ( 3 )
5 - وفى أواخر الجهاد من الغنية قال :
" وأما أرض الأنفال وهى كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أوجلوا عنها ، وكلّ
أرض مات مالكها ولم يخلف وارثاً بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون الأودية ، ورؤوس
الجبال ، والآجام ، وقطائع الملوك من غير جهة غصب ، والأرضون الموات فللإمام
خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما . . . " ( 4 )
6 - وفي وسيلة ابن حمزة :
" الأرضون أربعة أقسام : أرض أسلم أهلها عليها طوعاً ، وأرض الجزية وهى ما
صولح عليها أهلها ، وأرض أخذت عنوة بالسيف ، وأرض الأنفال ، فالأولى لأربابها . . .
والثانية حكمها موكول إلى الإمام . . . والثالثة تكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلى الإمام
يتصرف فيها بما يراه صلاحاً ويكون أعود على المسلمين
هامش
1 - راجع ص 3 من الكتاب ; والتبيان 1 / 780 .
2 - الجوامع الفقهية / 581 ( = طبعة أخرى 643 ) .
3 - الكافي لأبى الصلاح / 170 .
4 - الجوامع الفقهية / 523 ( = طبعة أخرى 585 ) .