تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
لها بالتحليل زعماً منهم أن التحليل بمنزلة الانتقال منه إليهم . ولكن قد مرّ منّا أن هذه الأموال أموال عامة لا تتعلق بالأشخاص وليست ملكاً لأحد إلا بالملكية التكوينية للّه - تعالى - ، ولا سيما الأنفال فإنها أموال خلقها اللّه لرفع حاجات الأنام ويتوقف عليها معاشهم ومعادهم ، نعم جعل اللّه زمام أمرها بيد قائد المجتمع سائسهم أعني النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دفعاً للنزاع والخصام فقال تعالى : " قل الأنفال للّه الرسول " ، وبعده جعلت للإمام بما هو إمام ، ولا يراد بمالكية الإمام لها إلا هذا . فله إجازة التصرف والتملك فهي في الحقيقة مباحات أصلية محدودة يكون التصرف فيها منوطاً بنظر الإمام . وأئمتنا ( عليهم السلام ) بملاحظة احتياج شيعتهم في زمان الاختناق وعدم وصولهم إلى الحكومة الحقة حللوا وأباحوا لهم التصرف تسهيلا لهم . فإذا تصرف فيها أحد منهم بالتصرفات المملكة كالإحياء أو الحيازة أو الأخذ من دولة جائرة مثلا بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الإذن في ذلك بالإذن العام صارت ملكاً لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر وجاز له بيعها وعتقها ووطئها ونحو ذلك . ولعل الشيخ - قدِّس سرّه - أراد بالوجه الثاني الذي ذكره هذا كما يظهر من آخر كلامه . نعم لنا في تملك رقبة الأرض بإحيائها كلام يأتي في المسائل الآتية ، فانتظر . الخامس : في الجواهر بعد التعرض لتحليل الأنفال ورواياته قال : " أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشدّ تحريم وأبلغه ، ولا يدخل في أملاكهم شيء منها كما هو قضية أصول المذهب بل ضرورته ، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلامة : " ولا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه والفائدة حينئذ له " قال : " ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة ، تملك الذمي الخمر والخنزير ، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كله ، وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافراً ، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل