2 - وفي النهاية :
" وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين ، وتسقط
عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم . " ( 1 )
3 - وفي كتاب الجزايا من المبسوط :
" والفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية ، لأنه لا دليل على إسقاطها عنه . عموم
الآية يقتضيه ، ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه
الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول . وأما النساء والصبيان
والبله والمجانين فلا جزية عليهم بحال . . . فأما المملوك فلا جزية عليه ، لقوله - عليه
السلام - : " لا جزية على العبيد . " . . . والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان
الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية . كذلك إذا وقعوا في
الأسر جاز للإمام قتلهم ، وقد روي أنه لا جزية عليهم . " ( 2 )
فهو - قدِّس سرُّه - أفتى في الخلاف بعدم وجوب الجزية على الفقير وادّعى عليه
إجماع الفرقة ، وفي المبسوط أفتى فيه بالوجوب .
ويمكن الجمع بينهما بثبوتها عليه وضعاً ووجوب إنظاره إلى اليسار ، أو أن
الموضوع في عبارة المبسوط الفقير الصادق على من يتمكن من الأداء
ولو تدريجاً ، في الخلاف من لا كسب له ولا مال أصلا وبينهما فرق ، فتأمّل .
4 - وفي جهاد الشرائع :
" ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء . وهل تسقط عن الهِمّ ؟ قيل :
نعم . وهو المروي ، وقيل : لا . وقيل : تسقط عن المملوك ، وتؤخذ ممن عدا
هؤلاء لو كانوا رهباناً أو مقعدين . وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر ولو ضرب
عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح . " ( 3 )
5 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي :
هامش
1 - النهاية / 193 .
2 - المبسوط 2 / 38 ، و 40 و 42 .
3 - الشرائع 1 / 327 ( = ط . أخرى / 250 ) .