تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
2 - وفي النهاية : " وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين ، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم . " ( 1 ) 3 - وفي كتاب الجزايا من المبسوط : " والفقير الذي لا شيء معه تجب عليه الجزية ، لأنه لا دليل على إسقاطها عنه . عموم الآية يقتضيه ، ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول . وأما النساء والصبيان والبله والمجانين فلا جزية عليهم بحال . . . فأما المملوك فلا جزية عليه ، لقوله - عليه السلام - : " لا جزية على العبيد . " . . . والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية . كذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للإمام قتلهم ، وقد روي أنه لا جزية عليهم . " ( 2 ) فهو - قدِّس سرُّه - أفتى في الخلاف بعدم وجوب الجزية على الفقير وادّعى عليه إجماع الفرقة ، وفي المبسوط أفتى فيه بالوجوب . ويمكن الجمع بينهما بثبوتها عليه وضعاً ووجوب إنظاره إلى اليسار ، أو أن الموضوع في عبارة المبسوط الفقير الصادق على من يتمكن من الأداء ولو تدريجاً ، في الخلاف من لا كسب له ولا مال أصلا وبينهما فرق ، فتأمّل . 4 - وفي جهاد الشرائع : " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء . وهل تسقط عن الهِمّ ؟ قيل : نعم . وهو المروي ، وقيل : لا . وقيل : تسقط عن المملوك ، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء لو كانوا رهباناً أو مقعدين . وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح . " ( 3 ) 5 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي :
هامش
1 - النهاية / 193 . 2 - المبسوط 2 / 38 ، و 40 و 42 . 3 - الشرائع 1 / 327 ( = ط . أخرى / 250 ) .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 414 | الشيخ المنتظري