تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
" والغنيمة كانت محرّمة في الشريعة المتقدمة ، وكان يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ، ثم أنعم اللّه - تعالى - على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجعلها له خاصة بقوله : " يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال للّه والرسول . " وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : أحلّ لي الخمس ، لم يحلّ لأحد قبلي . وجعلت لي الغنائم . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ، لأنها كانت له خاصة . ونسخ بقوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه . الآية . " فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم ، وعليه الإجماع . " ( 1 ) هذا . 3 - وفي الدر المنثور : " وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : يسألونك عن الأنفال ، قال : هي الغنائم ، ثم نسخها : واعلموا أنما غنمتم من شيء . الآية . " ( 2 ) 4 - وفيه أيضاً : " وأخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن مجاهد وعكرمة قالا : كانت الأنفال للّه والرسول حتى نسخها آية الخمس : واعلموا أنما غنمتم من شيء . الآية . " ( 3 ) 5 - وفيه أيضاً : " وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعداً ورجلا من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفاً . . . فنزلت : يسألونك عن الأنفال . . . ثم نسخت هذه الآية فقال : واعلموا أنما غنمتم من شيء . الآية . " ( 4 ) 6 - وفي تفسير القرطبي : " هذه الآية ناسخة لأول السورة عند الجمهور . وقد ادّعى ابن عبد البرّ الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله : " يسألونك عن الأنفال . " وأن أربعة أخماس الغنيمة
هامش
1 - المبسوط 2 / 64 . 2 - الدّر المنثور 3 / 160 . 3 - الدرّ المنثور 3 / 161 . 4 - الدرّ المنثور 3 / 160 .