والزبيب . " ( 1 )
وسند الرواية هكذا : " حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني " . وحمزة بن محمد وإِن لم يوثق في كتب الرجال ولكن ربما
يقال إِن كثرة رواية الصدوق عنه مترضياً عليه تدلّ على مدحه ، وبقية السند لا بأس بها .
3 - ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : " ليس
الحكرة إِلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . " ( 2 )
وأبو البختري ، هو وهب بن وهب . وقالوا في حقه :
" إِنه ضعيف عامي المذهب وكان كذّاباً . " ( 3 )
4 - وفي مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن علىّ ( عليه السلام ) : " ليس الحكرة إلا في
الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر . " ( 4 )
5 - وفيه أيضاً عن طب النبي ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البر
والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت . " ( 5 )
هذه هي الأخبار الحاصرة للحكرة المنهي عنها في أشياء خاصة .
ولا يوجد في هذه الروايات الخمس صحيح أعلائي أصلا ، ولا يوجد في الكتب
الأربعة إِلاّ واحدة منها . فمن حصر الحجية بالصحيح الأعلائي كصاحبي المعالم
والمدارك يشكل له الأخذ بها . ومن حصرها على الكتب الأربعة يشكل له الأخذ بغير خبر
غياث .
هامش
1 - الوسائل 12 / 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 10 .
2 - الوسائل 12 / 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 7 .
3 - راجع تنقيح المقال 3 / 281 .
4 - مستدرك الوسائل 2 / 468 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 468 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 8 .