المختصر النافع . ( 1 )
وفي القواعد :
" وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح . " ( 2 )
ومثله في المنتهى إِلاّ أنّه قال : " وقيل : والملح . " ( 3 )
وفي التذكرة مثل ما في القواعد ، ثم قال :
" وتحريم الاحتكار مختص بالأقوات ، منها التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ،
قاله الشافعي . " ( 4 )
وفي الدروس :
" وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما . " ( 5 )
وفي اللمعة :
" ترك الحكرة في سبعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت
والملح . " ( 6 ) هذا .
وفي المقنعة :
" والحكرة : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إِليها وضيق الأمر عليهم فيها . " ( 7 )
وفي الكافي لأبي الصلاح :
" ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئاً من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إِليها . " ( 8 )
وفي الغنية :
" ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إِليها . " ( 9 )
هامش
1 - المختصر النافع / 120 .
2 - القواعد 1 / 122 .
3 - المنتهى 2 / 1007 .
4 - التذكرة 1 / 585 .
5 - الدروس / 332 ، كتاب المكاسب .
6 - اللمعة الدمشقية 3 / 298 .
7 - المقنعة / 96 .
8 - الكافي / 360 .
9 - الجوامع الفقهية / 528 .