3 - خبر عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإِلاّ
قتل . والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإِلاّ حبست في السجن وأضرّ بها . " ( 1 )
4 - خبر ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في
المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإِلاّ قتل ، والمرأة إِذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت
وإِلاّ خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . " ( 2 )
5 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " من خلّد في السجن رزق من
بيت المال . ولا يخلّد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ إِلاّ أن
تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إِذا سرق بعد ذلك في الثالثة . " ( 3 ) ورواه
عنه في المستدرك . ( 4 )
6 - وفيه أيضاً ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " إِذا ارتدّت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى
تسلم أو تموت ، ولا تقتل .
وإِن كانت أمة فاحتاج مواليها إِلى خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ،
ولم تلبس إِلاّ من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت
من حرّ أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها . . . " ( 5 ) ورواه عنه في
المستدرك . ( 6 )
7 - وفيه أيضاً في حديث المرتدّ : " وإِن كانت امرأة حبست حتى تموت أو
تتوب . " ( 7 ) ورواه عنه في المستدرك ( 8 ) . هذا .
هامش
1 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 6 .
3 - دعائم الإسلام 2 / 539 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1917 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 .
5 - دعائم الإسلام 2 / 480 ، كتاب الردّة والبدعة ، الفصل 1 ، الحديث 1720 .
6 - مستدرك الوسائل 3 / 243 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 1 .
7 - دعائم الإسلام 1 / 398 ، كتاب الجهاد ، ذكر من يسع قتله من أهل القبلة .
8 - مستدرك الوسائل 3 / 243 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 .