لها حفيرة في الرحبة . . . " ( 1 )
7 - وفي سنن البيهقي بسنده ، عن الشعبي ، قال : " جيء بشراحة الهمدانية إِلى علىّ ( عليه السلام )
فقال لها : ويلك لعلّ رجلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لا . قال : لعلّك استكرهك ؟ قالت :
لا . قال : لعلّ زوجك من عدوّنا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه ; يلقِّنها لعلها تقول :
نعم . قال : فأمر بها فحبست ، فلمّا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مأة
وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة . . . " ( 2 )
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر - المختلس ،
والطرّار ، والنباش ، والداعر :
1 - ففي الوسائل بسنده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي
برجل اختلس دُرّة من أذن جارية ؟ فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه . " ( 3 )
2 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جدّه ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إِليه أنّ رجلا اختلس ظرفاً ( طوقاً خ . ل ) من ذهب من جارية ،
فقال عليّ ( عليه السلام ) : أدرأ عنه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ، وقال : لاقطع على
المختلس . " ( 4 )
3 - وفيه أيضاً ، عن الجعفريات بهذا الإسناد ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " أربعة لاقطع
عليهم : المختلس ; فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس . . . " ( 5 )
4 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) : أنه قال في المختلس : " لا يقطع ، ولكنه
هامش
1 - الوسائل 18 / 380 ، الباب 16 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 5 .
2 - سنن البيهقي 8 / 220 ، كتاب الحدود ، باب من اعتبر حضور الإمام والشهود . . .
3 - الوسائل 18 / 503 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 237 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
5 - مستدرك الوسائل 3 / 237 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 .