4 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه اتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في
شهر رمضان ، فجلده ثمانين جلدة ، ثمّ حبسه ، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين
سوطاً . فقال : ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين ؟ قال : لتجرئك على اللّه وإِفطارك في شهر
رمضان . " ( 1 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 2 )
5 - وفي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت وولدت لسيّدها ، ثمّ إِنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة
السريّة على عهد عمر ، فنكحت نصرانياً ديرانياً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت
بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الإسلام فأبت ، فقال : ما
ولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى
تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها . " ( 3 )
قال في الوسائل :
" ذكر الشيخ : أنه مقصور على ما حكم به علىّ ( عليه السلام ) ولا يتعدى إِلى غيرها ، قال : ولعلّها
تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك " . ( 4 )
أقول : ولعلها صارت معاندة للإسلام وداعية ضدّه فصارت بذلك مفسدة مستحقة
للقتل ، وإِلاّ فالمرأة المرتدّة لا تقتل بالارتداد بل تحبس في السجن حتى تتوب أو
تموت ، كما سيأتي .
6 - وفي صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فقالت : إِني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت : إِنّي
قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت : إِنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته
فقالت : إِنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها
بعد ذلك فحفر
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 464 ، كتاب الحدود ، الفصل 4 ، الحديث 1644 .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 234 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 5 وذيله .
4 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 5 وذيله .