5 - ويأتي في خبر مسند زيد أيضاً ذكر الحبس للنفقة . ( 1 )
الحادي عشر - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه :
1 - عن الكليني بسند موثوق به ، عن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " اتي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك . " ( 2 )
2 - وعن الصدوق بسنده ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك . " ( 3 )
3 - وعن الشيخ بسنده ، عن إِسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) اتي
برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . " ( 4 )
أقول : قوله : " فأخذ بالمكفول " ، يعني : أخذ الكفيل بسبب المكفول .
4 - وعنه بسنده ، عن عامر بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه اتي
برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه فقال : اطلب صاحبك . " ( 5 )
5 - وفي المستدرك ، عن فقه الرضا : " روي : إِذا كفل الرجل حبس إِلى أن يأتي
صاحبه . " ( 6 )
6 - وفي مسند زيد : زيد بن علىّ ، عن أبيه ، عن جده ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّ رجلا كفل
لرجل بنفس رجل ، فحبسه حتى جاء به . " ( 7 )
هامش
1 - راجع ص 493 من الكتاب .
2 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 3 .
5 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 4 .
6 - مستدرك الوسائل 2 / 498 ، الباب 7 من كتاب الضمان ، الحديث 1 ; عن فقه الرضا / 256 .
7 - مسند زيد / 257 ، باب الحوالة والكفالة والضمانة .