رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سماه بهذا الاسم وقال : " قدمت المدينة فأخبرتهم أنّ مالي يقدم ،
فبايعوني ، فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : أنت سرق ، فباعني بأربعة
أبعرة . " ( 1 )
ولا يخفى أن الروايتين على فرض صحتهما موافقتان لما تضمنته رواية السكوني ، إِذ
المراد بالبيع فيهما هو استيجار الشخص ، فتدبّر .
العاشر - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إِعسار :
1 - في المستدرك ، عن الجعفريات بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علىّ ( عليه السلام ) : " إِنّ امرأة استعدت عليّاً ( عليه السلام ) على زوجها ، فأمر علىّ ( عليه السلام ) بحبسه - وذلك
الزوج لا ينفق عليها إِضراراً بها - فقال الزوج احبسها معي . فقال علىّ ( عليه السلام ) : لك ذلك ،
انطلقي معه . " ( 2 )
2 - وفي الجعفريات بهذا السند ، عن علىّ ( عليه السلام ) ، قال : " يجبر الرجل على النفقة على
امرأته ، فإن لم يفعل حبس . " ( 3 )
3 - وفي الوسائل بسنده ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " إِنّ امرأة
استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : إِنّ مع
العسر يسراً . " ( 4 )
4 - وفي الجعفريات بالسند الذي مرّ ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " إِنّ امرأة استعدت على زوجها
وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه أول مرّة وقال : إِنّ مع العسر يسراً . " ( 5 )
هامش
1 - سنن البيهقي 6 / 49 - 50 ، كتاب التفليس ، باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه . . . ، وباب ما جاء في
بيع الحرّ المفلس في دينه .
2 - مستدرك الوسائل 2 / 497 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 3 .
3 - الجعفريات ( المطبوع مع قرب الإسناد ) / 109 .
4 - الوسائل 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 2 .
5 - الجعفريات ( المطبوع مع قرب الإسناد ) / 109 .