ومر بإخراج أهل السجن في الليل إِلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة ، إِلاّ أن
تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إِلى الصحن . فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه
بعد ثلاثين يوماً خمسة وثلاثين سوطاً بعد الخمسة والثلاثين الأولى . واكتب إِلىَّ بما
فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه . " ( 1 )
ورواه عنه في المستدرك . ( 2 )
10 - من يلقن المجرم بما يضر مسلماً : ويدل عليه هذا الخبر الذي مرّ من الدعائم .
11 - من قتل مملوكه : 1 - ففي رواية أبي الفتح الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل
قتل مملوكه أو مملوكته ؟ قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس إِلاّ أن يكون معروفاً بقتل
المماليك فيقتل به . ( 3 )
2 - وفي خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إِليه
رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مأة نكالا ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدّق
بها عنه . ( 4 )
12 - من سرق ثالثة : 1 - فعن العياشي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثمّ أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثمّ
أتى به ثالثة فقال إِنّي أستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجي
بها ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال . " ( 5 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 532 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1892 .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 .
3 - الوسائل 19 / 69 ، الباب 38 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
4 - الوسائل 19 / 68 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 .
5 - الوسائل 18 / 496 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 16 .