وحبسه . " ( 1 ) ونحوه خبر الجعفريات ( 2 ) وسيأتي .
وفي الدعائم ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " أنّه لا يقطع الطّرار وهو الذي يقطع النفقة من
كمّ الرجل أو ثوبه ، ولا المختلس وهو الذي يختطف الشيء ، ولكن يضربان ضرباً شديداً
ويحبسان . " ( 3 )
وفيه أيضاً : وقال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إِلاّ أن يؤخذ وقد نبش
مراراً . ويعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة ، وينكل ويحبس . " ( 4 )
وفي مسند زيد بن علىّ ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " إِنّه كان يحبس في
النفقة ، وفي الدين ، وفي القصاص ، وفي الحدود ، وفي جميع الحقوق . وكان يقيد الدُعّار
بقيود لها أقفال ، ويوكّل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين . " ( 5 )
أقول : الدعّار بالضم جمع داعر بالمهملات الثلاث : الخبيث الفاسد . وبالذال المعجمة :
الخبيث المعيوب . وبالغين المعجمة : المهاجم .
3 - الحالق شعر المرأة : ففي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس
في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإِن لم ينبت أخذ
منه الدية كاملة . . . " ( 6 )
4 - المؤلي إِذا أبى أن يطلق أو يفيء : ففي خبر حماد بن عثمان ، عن أبي
هامش
1 - الوسائل 18 / 503 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 237 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
3 - دعائم الإسلام 2 / 473 ، كتاب السُّراق ، الفصل 2 ، الحديث 1690 .
4 - دعائم الإسلام 2 / 476 ، كتاب السُّراق ، الفصل 2 ، الحديث 1707 .
5 - مسند زيد / 265 ، كتاب الشهادات ، باب القضاء .
6 - الوسائل 19 / 255 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .