6 - وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية :
" فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة ، وحرّ عن أربعين . وقيل :
عشرين . ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصحّ . " ( 1 )
7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :
" واختلف عن أحمد في قدره : فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات . نصّ أحمد
على هذا في مواضع ، وبه قال إِسحاق ، لما روى أبو بردة ، قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
يقول : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إِلاّ في حدّ من حدود اللّه - تعالى - . " متفق عليه .
والرواية الثانية : لا يبلغ به الحدّ ، وهو الذي ذكره الخرقي . . . ويحتمل كلام أحمد
والخرقي أنه لا يبلغ بكل جناية حدّاً مشروعاً في جنسها ، ويجوز أن يزيد على حدّ غير
جنسها . وروى عن أحمد ما يدل على هذا . فعلى هذا ما كان سببه الوطي جاز أن يجلد
مأة إِلاّ سوطاً لينقص عن حدّ الزنا ، وما كان سببه غير الوطي لم يبلغ به أدنى الحدود . . .
وقال مالك : يجوز أن يزاد التعزير على الحدّ إِذا رأى الإمام ، لما روي أن معن بن
زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال ثمّ جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه
مالا ، فبلغ عمر فضربه مأة وحبسه ، فكلّم فيه ، فضربه مأة أخرى ، فكلّم فيه من بعد ، فضربه
مأة ونفاه . " ( 2 )
8 - وفي بدائع الصنائع للكاشاني في فقه الحنفية :
" فالتعزير فيه ( قذف الصبي أو المجنون ) بالضرب ، ويبلغ أقصى غاياته وذلك تسعة
وثلاثون في قول أبي حنيفة . وعند أبي يوسف : خمسة وسبعون ، وفي رواية النوادر عنه
تسعة وسبعون . " ( 3 )
9 - وفي المحلّى لابن حزم :
هامش
1 - المنهاج / 535 .
2 - المغني 10 / 347 .
3 - بدائع الصنائع 7 / 64 .