الفصل السادس
في البحث حول التعزيرات الشرعية
قال الشيخ في أواخر كتاب الأشربة من المبسوط :
" كل من أتى معصية لا يجب بها الحدّ فإنّه يعزّر . مثل أن سرق نصاباً من غير حرز ، أو
أقلّ من نصاب من حرز ، أو وطئ أجنبيّة فيما دون الفرج أو قبّلها ، أو شتم إِنساناً أو
ضربه ، فإنّ الإمام يعزّره . " ( 1 )
وقال المحقق في حدود الشرائع :
" كل من فعل محرماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ . وتقديره إِلى
الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحر في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد . " ( 2 )
وفي الجواهر :
" لا خلاف ولا إِشكال نصاً وفتوى . " ( 3 )
وقال العلامة في القواعد :
هامش
1 - المبسوط 8 / 69 .
2 - الشرائع 4 / 168 .
3 - الجواهر 41 / 448 .