ما يستدلّ به على اعتبار الأعلميّة
:
ويستدلّ على اعتبار الأعلميّة بأمور :
الأوّل : الأصل .
ويرد عليه أنّ الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليلين .
الثاني : ما في الجواهر من :
" الإجماع المحكىّ عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقّق الثاني في صريح
حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إِلى الأفضل وتقليده ، بل ربّما ظهر
من بعضهم أنّ المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل . " ( 1 )
ويرد عليه عدم ثبوت الإجماع المفيد ، بل المحقّق عدمه لعدم كون المسألة معنونة في
كتب القدماء من أصحابنا . وقد مرّ أن المقبولة وغيرها تشمل الأعلم وغيره ، وعليه
استقرّت السيرة أيضاً .
وفي الدروس :
" لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إِليه فله ردّ الحكم إِلى غيره إِجماعاً ، فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
كان يردّ الحكم إِلى علىّ ( عليه السلام ) في مواضع . " ( 2 )
وفي الجواهر :
" لم نتحقّق الإجماع عن المحقّق الثاني ، وإِجماع المرتضى مبنىّ على مسألة تقليد
هامش
1 - الجواهر 40 / 45 .
2 - الدروس / 171 .