وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى
الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات .
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . " ( 1 )
6 - خبر حفص بن غياث قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : من يقيم الحدود ؟ السلطان ،
أو القاضي ؟ فقال : إِقامة الحدود إِلى من إِليه الحكم . " ( 2 )
وهل يراد بقوله : " من اليه الحكم " ، القاضي أو الوالي الناصب له ؟ وجهان .
ولعل الأول أظهر ، فيراد أن القاضي بنفسه يجري وينفّذ ما حكم به من الحّد ،
فتأمّل .
7 - قال المفيد في المقنعة :
" فأمّا إقامة الحدود فهو إِلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه ، وهم أئمة
الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام . وقد فوّضوا النظر
فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان . " ( 3 )
8 - وفى المستدرك عن الجعفريات بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه
علي بن الحسين ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إِلاّ
بإمام . " ورواه في الدعائم عنه ( عليه السلام ) مثله وفيه : " بإمام عدل . " ( 4 )
9 - خبر حفص بن عون رفعه ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ساعة إِمام عدل أفضل من
عبادة سبعين سنة . وحدّ يقام للّه في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً . " ( 5 )
10 - ما عن القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " يوم واحد
هامش
1 - الوسائل 18 / 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 18 / 338 ، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 18 / 338 ، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . المقنعة / 129 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 220 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
5 - الوسائل 18 / 308 ، الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 .