تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فنسب جميع الخمس إلى نفسه . 4 - وفى خبر أبي علي بن راشد : " قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقّه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أيّ شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث . " ( 1 ) وليس الخمس لمصارف شخص الإمام فقط ، بل لمنصب الإمامة ليصرفه فيما يراه من مصالح المسلمين ، ومن أهمّها مصارف شخصه ومصارف السادة . 5 - ففي تفسير القمي في ذيل آية الخمس : " وإنّما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم ، لأن اللّه قد ألزمه ما ألزم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم ، وحملهم في الحج والجهاد . وذلك قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أنزل اللّه عليه : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمهاتهم " وهو أب لهم . فلما جعله اللّه أباً للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد ، فقال عند ذلك : " من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الوالي . " فلزم الإمام ما لزم الرسول . فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم . " ( 2 ) وبالجملة يستفاد من مجموع الأدلة ان الخمس ضريبة اسلامية مقررة لمنصب إِمامة المسلمين . ونحوه الأنفال ، أعنى مجموع الأموال العامّة التي ليس لها مالك شخصي كأرض الموات والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن ونحوها . وقد صرّح بكونها للإمام في أخبار كثيرة ، فراجع الباب الأول من أبواب الأنفال من الوسائل ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . 2 - تفسير علي بن إِبراهيم ( القمي ) / 254 ( = طبعة أخرى 1 / 278 ) . 3 - الوسائل 6 / 364 .