قتله ؟ قال : إِن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين .
الحديث . " ( 1 )
11 - وفى رواية أبى علي بن راشد ، قال : " سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام .
قال : قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهره منهم . " ( 2 )
يظهر من هذه الأخبار المستفيضة أن الزكاة شرعت في الإسلام لسدّ خلاّت
المسلمين بأجمعها ، وأن أمرها يكون بيد الإمام فهو الذي يصرفها في مصارفها .
وحينئذ فهل يمكن القول بأن المراد بالإمام فيها خصوص الإمام المعصوم ، فيكون
الحكم مقصوراً على عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخلافة أمير المؤمنين وعصر ظهور المهدى ( عليه السلام )
ثم تصير معطلة في سائر الأعصار ؟ !
هامش
1 - الوسائل 19 / 92 ، الباب 59 من أبواب القصاص ، الحديث 2 .
2 - الوسائل 6 / 240 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .