تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الفصل الرابع في الخمس والأنفال وأما الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنه إِمام مما لا إِشكال فيه . وقد حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الإمامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية ، بمعنى أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك ، لا أنها علّة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام الصادق ( عليه السلام ) مثلا ، وإلاّ لانتقل إلى ورثته ، لا إلى الإمام بعده . 1 - وفى خبر أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث . " ( 1 ) 2 - وعبّر في خبر المحكم والمتشابه عن علي ( عليه السلام ) عن الخمس بأجمعه بوجه الإمارة ، فقال : " فأما وجه الإمارة فقوله : واعلموا أنما غنمتم . الآية . " ( 2 ) ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقاً وحدانياً للإمام - عليه السلام - غاية الأمر أنه يتكفل فقراء بني هاشم ولذا لم يدخل لامُ الملك على الأصناف الثلاثة في الآية الشريفة . 3 - وفى خبر ابن شجاع النيشابوري ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته . " ( 3 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 374 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . 3 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .