تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

عليه ، وللقوم ان تحاصوا باقي الغرماء وفيما تركه بعد وفاته إذا كان عليه يحيط بما في يده فأقرّ بأنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره ان كان عدلا مأمونا وان كان متّهما لم يقبل إقراره ( انتهى ) . والظاهر استناده في نفوذه مطلقا إلى رواية أبي ولَّاد بعد إلغاء خصوصيّة المريض وكونه للوارث وفي عدم قبوله عند الاتّهام رواية منصور بن حازم وأبى أيّوب ( 1 ) . وعن نهاية الشيخ أنّه يمضى من الأصل مع عدالة المقرّ وانتفاء التهمة في إقراره ومن الثلث وان كان متّهما سواء الأجنبي والوارث . والظاهر استناده في الأول إلى رواية أبي ولَّاد ( 2 ) ومع تقيّدها برواية منصور وأبى أيّوب الأنصاري ، وإلغاء خصوصيّة المريض والوارث ، وفي الثاني إلى رواية إسماعيل بن جابر ( 3 ) مقيّدة بروايتي منصور وأبى أيّوب مفهوما . وعن مراسم لسلار تلميذ المفيد ( ره ) : من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته ( انتهى ) . والظاهر استناده إلى عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 4 ) ، وسائر العمومات الدالَّة بعمومها ، ونسب ذلك إلى ابن إدريس أيضا كما في المختلف .

هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 و 8 من كتاب الوصايا ج 13 ص 376 و 377 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 377 .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 377 .
( 4 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 طبع سيّد الشهداء ب ( قم ) .