والمنفصلة الَّتي يستخرج من العين ، وكذا غرامة المنافع المستوفاة وغير المستوفاة في الصورة الثانية دون الأولى ، فإنّ العين ما دامت باقية يعتبر لها عند العرف المنافع ، بخلاف ما إذا كانت تالفة . ( مسئلة - 8 - ) لو تمكَّن الغاصب من أداء العين المغصوبة ، فهل يرجع البدل إلى ملك الغاصب بمجرّد التمكَّن أو بعد المطالبة أو بعد وصول المال إلى مالكه ؟ وجوه أقواها الأخير لعدم دليل على زوال الملك إلَّا بعد وصول ملكه إليه ، فعند الشك يستصحب بقائه وإذا تمكَّن الغاصب على الإيصال ، فله إلزام المالك على ( 1 ) الأخذ كما في صورة التلف ، له إلزامه على أخذ البدل كما مرّ . ( مسئلة - 9 - ) لو كان البدل - حين تمكَّن الغاصب من ردّ العين - معدوما امّا حقيقة كما لو تلف أو حكما كما لو نقله المغصوب منه بنقل لازم ، فهل يرجع ببدله مثلا أو قيمة أم لا ؟ وجهان . من انّ الملكيّة للبدل ليست دائمة ، هل هي موقّتة نحو أخذ الوقت قيدا لها نظير ملك الموقوف عليهم العين الموقوفة فيستكشف - بعد الوصول - عدم نفوذ التصرّفات المتوقّفة عليه ، من ( 2 ) حين الوصول ، فيضمن المغصوب منه بدل الغرامة الَّتي أخذها من الغاصب من ( 3 ) حين الوصول ، أو من حين التلف ، أو من حين التعذّر ، أو أعلى القيم بأقسامها على اختلاف الأقوال . ومن أنّها مطلقة في هذا الزمان بمعنى أخذ زمان التعذّر ظرفا
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 159
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٩
هامش
( 1 ) يعني أخذ عين ماله .
( 2 ) متعلَّق بقوله : ( يستكشف ) .
( 3 ) متعلَّق بقوله : ( بدل الغرامة ) .