تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

ووجه القول باعتبار قيمة يوم التلف ما ذكرنا سابقا من انّ العين تنتقل بماليّتها إلى ذمّة الغاصب مترتّبا على تعذّر أداء المثل ، فإذا تعذّر يجب أدائه بقيمة يوم الغصب . ويمكن اعتبار أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، بناء على دلالة على اليد على التعهّد كما ذكرنا في القيمي ، بل يمكن استفادة هذا من صحيحة أبي ولَّاد من قوله : أرأيت ان عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ بناء على أن يكون المراد من قوله : ( يلزمني ) لزوم الماليّة لا لزوم مثل التالف على الغاصب . ( مسئلة - 3 - ) هل مقتضى القاعدة اختصاص حقّ المطالبة بالمالك أم يعمّ غيره ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ ملاك جوازها هو انّ من له الحقّ ، له التسلَّط على المال وهو موجود في كلّ من له حقّ بالنسبة إلى العين ، سواء كان مضافا إلى كونه ذا حقّ مالكا أيضا لمالك الغير الممنوع شرعا من التصرّف في ملكه أم لم يكن مالكا ، بل له حقّ في العين كالمرتهن ( 1 ) والموقوف عليهم ، بناء على عدم كونهم مالكين - كما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ( 2 ) - وانّ الملك غير باق على ملك الواقف - كما ذهب إليه المشهور - فانّ للموقوف عليهم مطالبة الغاصب على تقدير الغصب . وكالغريم بالنسبة إلى مديون استغرق الدين تركته ، وكالوصي والموصى له بالنسبة إلى الثلث الموصى به وغيرها من الموارد الَّتي ثبت حقّ بالنسبة إلى الملك فلذي الحقّ المطالبة بملاك تسلَّطه على المال . ( مسئلة - 4 - ) هل يمكن تعدّد الضمانات بالنسبة إلى مال

هامش
( 1 ) هذه أمثلة لمن كان له حقّ مع عدم كونه مالكا فلا تغفل .
( 2 ) الكافي لأبي الصلاح .