تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

( على اليد ما أخذت حتّى تؤدى ) ( 1 ) على كون المأخوذ في ذمّة الآخذ حتّى يؤدّى بماليّته ، غاية الأمر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : على اليد إلخ ، مشتملة على القضيّة التعليقيّة ، وهي انّه إذا تلف وجب على الآخذ ، الخروج عن عهدة الضمان ، وهو يقتضي أداء جميع ماليّته ولا يتحقّق أداء الجميع إلَّا بأداء أعلى القيم . ولو كان اختلاف القيمة باختلاف الأثمان من حيث الرواج في البلاد المختلفة فعن التذكرة لزوم قيمة يوم التلف ، وفيه تأمّل . ( مسئلة - 2 - ) لو كان التالف مثليّا يجب على الضامن أداء المثل عند تمكَّنه ، وعند تعذّر المثل يجب أداء القيمة ، فهل يجب أداء قيمة يوم الغصب ، أو يوم إعواز المثل ، أو يوم التأدية ، أو أعلى القيم للأربعة منها أو للثلاثة أو الاثنين ؟ وجوه وأقوال لا يهمّنا ذكرها بتمامها . انّما المهم بيان انّ الآخذ ضامن لأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، أو منه إلى يوم الردّ ، أو خصوص قيمة يوم الردّ ؟ المشهور على الأخير وان عبر كثير منهم بيوم المطالبة إلَّا أنّ المالك يطالب بحسب العرف والعادة زمان تمكَّنه من الأداء فيكون يوم المطالبة ويوم التلف متّحدا . وكيف كان فالمهمّ بيان الوجه الَّذي استند المشهور إليه ، فنقول : يمكن أن يستدلّ لهم بما مرّ سابقا من انّ العين ما دامت باقية يكون الغاصب ضامنا بمقتضى على اليد وعند تلفها ضامن لمثلها ، وبعد تعذّر المثل ، يعتبر له قيمة أيضا عند العقلاء باعتبار انّه كلَّى لا ينعدم كي لا يكون له قيمة ، فيقوّم حين الأداء قيمة يوم الأداء .

هامش
( 1 ) تقدّم تعيين موضع الحديث ، فراجع .