تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

وروى عن كلّ واحد من محمد بن مسلم وزرارة أربعة فصارت ثمانية روايات . كما انّ ما رواه حماد بن عثمان مرسلا يمكن انطباقه مع إحدى الروايات المسندة . ونحن ننقل هذه الروايات ونبتدئ بالروايات الَّتي رواتها من الطبقة الرابعة أو الخامسة أو السادسة على حسب الترتيب الَّذي رتّبناه . فقبل نقلها ننقل كلمات الفقهاء الَّذين استفادوا من الأخبار ما استفادوه ، فنقول بعون اللَّه الملك العلَّام : قال المفيد عليه الرحمة في المقنعة : لا ترث الزوجة ممّا تركه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب ، والطوب ، والآلات ، والبناء ، وهذا منصوص عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وعن الأئمّة من عترته صلَّى اللَّه عليه وآله ، والرباع هو الدور والمساكن . وهذا يدلّ على انّه وصل إليه رواية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم دالَّة على ما ذهب إليه ، ولكنّا لم نعثر عليها . وعن الفقيه - بعد نقل روايات الفضلاء الخمسة الآتية - قال : وهذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلَّا قيمتها ، ثم استشهد بخبر ابن أذينة الآتي . وعن أبي الصلاح في الكافي : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة الرباع والأرضين كسائر الآلات . وعن الموصليات ( 1 ) الثانية في المسئلة الثالثة والتسعين : انّ

هامش
( 1 ) الموصل بلد معروف مشهور ، وكان للسيّد علم الهدى رحمه اللَّه الموصليّات الأولى والموصليّات الثانية زمن مرجعيّته للشيعة ، وقد سئله أهل الموصل .