تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

ولكن المشهور هو التفصيل ، واستدلّ المحقّق في المعتبر للسيّد رحمه الله برواية زرارة ( 1 ) . واما العامّة : فعن الشافعي ومالك وجوب القيام مطلقا ، وعن أحمد بن حنبل وابن حنيفة وجوب القعود ، وعن ابن جريح ، التخيير على ما في المعتبر . والحقّ قول المشهور للرواية المفصلة بين ان يراه أحد ، وبين ان لم يره أحد ، وهي وان كانت مرسلة الَّا ان المرسل لما كان عبد الله ابن مسكان ، وهو من أجلَّاء الطائفة المحقّة ، ومن الجماعة الذين صرّح الكشي بإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، مع كون العمل بها مشهورا بين الإمامية ، الموجب لجبران ضعف سندها ، لا مانع من العمل على طبقها ، وحمل روايات القيام على عدم وجود الناظر المحترم والقعود على وجوده . واستند الشافعي ، ومالك على ما في المعتبر بقول النبي صلَّى الله عليه وآله : صلّ قائما فإن لم تستطع فجالسا ( 2 ) . واحمد إلى ما روى ، عن عبد الله بن عمر انّ قوما انكسرت سفينتهم فخرجوا عراة ؟ قال : يصلَّون جلوسا يؤمنون إيماء ( 3 ) ولم يخالفه أحد من الصحابة . والأوّل مردود بما روى عن الأئمة الأطهار عليهم السلام .

هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 50 حديث 6 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 327 .
( 2 ) صحيح البخاري ج 1 باب إذا لم يطق قاعدا إلى آخره ، ج 1 ص 171 من كتاب الصلاة طبع بمبئي وتمامه : فإن لم تستطع فعلى جنب .
( 3 ) لم نعثر عليها