وهو بالفلاة وليس عليه الَّا ثوب واحد وأصابه ( ب خ ) ثوبه منى ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلى ويومي إيماء ( 1 ) . ودلالة رواية ( جماعة العراة ) ( 2 ) على هذا القسم بعد القطع بعدم الفرق بين المنفرد وغيره في هذا الفرض ، كما انّه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمأموم . ( الثالثة ) : ما يدل على التفصيل بين وجود الناظر وعدمه ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عدوانا فتدركه الصلاة ؟ قال : يصلَّى عريانا قائما ان لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالسا ( 3 ) . وعن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل عريان ليس معه ثوب ؟ قال : ان كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما ( 4 ) . ومثل مرسلة ابن مسكان ، ما عن نوادر الراوندي ، على ما في المستدرك ( 1 ) . هذا بحسب الأخبار ، واما الأقوال ، فعن السيد المرتضى رحمه الله وجوب القيام مطلقا وتبعه ابن إدريس - على ما هو ببالي - ( 5 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 79
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٩
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب لباس المصلي ج 2 ص 1068 .
( 2 ) إشارة إلى رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدمة ، باب 52 حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب لباس المصلَّى ج 3 ص 326 .
( 4 ) الوسائل باب 50 حديث 7 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 327 .
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 205 باب 34 حديث 1 من أبواب لباس المصلي .
( 5 ) يحتمل كون الترديد من الأستاذ الأعظم « ره » وأن يكون منى في مقام التقرير .