وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلَّد السيف ويصلَّى قائما ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس معه الَّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ، قال : يتيمّم ويصلَّى عريانا قائما يومئ إيماء ( 2 ) . ( الثانية ) : ما يدلّ على وجوب الجلوس مطلقا ، مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه ؟ فقال : يصلَّى إيماء وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه يوميان في ذلك إيماء ، رفعهما توجه ووضعهما توجه ( 3 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 77
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٧
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 329 .
( 2 ) الوسائل باب 46 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ص 1068 .
( 3 ) الوسائل باب 50 حديث 6 ، من أبواب لباس المصلَّى ج 3 ص 327 .