وهو في ثوب نجس فلم يذكره الَّا بعد فراغه ليعيد صلاته ( 1 ) . وهو أظهر من إطلاق من سائر الروايات . ويدل على المطلوب روايات كثيرة واردة في موارد مخصوصة من النجاسات كالبول والدم والمنى والغائط ، لا حاجة إلى نقلها ، فلا إشكال في أصل المسألة . هنا فروع ( الأول ) : هل تشمل الاخبار الثوب الذي يجرّ على الأرض ؟ وجهان لا يبعد ان يقال بالرجوع إلى المتعارف ، فإن كان المقدار الزائد بحيث لا يصدق عليه انه ثوبه وملابسه وصلى فيه ولا يصدق باعتباره انه يصلى فيه كما استظهرنا من رواية زرارة ، فلا إشكال في عدم الفساد . وان كان يصدق عليه انه صلى فيه أو انه ملابس وانه طاهر فالأظهر وجوب الاجتناب . ( الثاني ) : فيما يلقى المريض ، فوقه أو تحته ، يشترط طهارته أم لا ؟ الظاهر أنه ان كان بحيث لا يكون له ساتر سواه حكمه حكم اللباس والا ففي شمول الحكم له تأمل ، ويرجع في الموارد المشكوكة إلى أصالة عدم الاشتراط . ( الثالث ) : قد استثنى الفقهاء من اعتبار الطهارة في اللباس ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، فحكموا بعدم اشتراط الطهارة فيه ، وقد
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 301
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠١
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 طبع أول باب 32 حديث 1 من أبواب النجاسات وفي هامشه - عند قوله : ( ليعيد ) : لعله مصحّف ليعد بصيغة الأمر .