تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 1 ) . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس ( 2 ) . وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 3 ) وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ( الحسن ، خ ل يب ) ( 4 ) ومحمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله

هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات . ج 2 ص 1045 .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1045 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 3 ، ص 1046 .
( 4 ) يحتمل قويا ان يكون السند هكذا : عن علي بن الحسين وأحمد ابن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى ، لان المراد من ( علي بن الحسين ) هو الصدوق الأول ، وهو يروى غالبا مع أحمد بن محمد بن يحيى ، لا مع محمد بن يحيى ، فراجع كتب الرجال ( منه ، دام ظله ) .