تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 1 ) والنعل والخفين وما أشبه ذلك ( 2 ) . ولا يخفى بعد الاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة فيبقى الاحتمالان الآخران . ( الرابع ) : هل يستثنى المحمول منه أيضا - بناء على المنع من المحمول في غير هذا المقام - أم يختص الاستثناء بغيره مما كان لباسا مما لا تتم ؟ وجهان ، بل قولان . فان قلنا : ان أدلة اعتبار الطهارة لا تشمل المحمول أصلا فلا كلام وان قلنا بشمولها له فخروج ما لا تتم منه منفردا يحتاج إلى دليل ، فاللازم صرف الكلام إلى بيان شمول الأدلة لها ، ثم بيان ان ما لا يتم هل هو خارج أم لا ؟ فنقول يمكن ان يستدل للشمول بأمور : ( الأول ) : قوله عليه السلام في رواية زرارة : ( كنت على يقين من طهارتك فشككت ) ( 3 ) فإنه يدل على أن المعتبر في الصلاة طهارة المصلى ولما لم يكن المراد من الحدث وهي الطهارة الروحية فلا بد ان يكون المراد الخبثية وهي الطهارة الجسمية والثوبية

هامش
( 1 ) هي الحفاظ ( إلى أن قال ) : وفي كلام بعض اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046 .
( 3 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 .