عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 1 ) والنعل والخفين وما أشبه ذلك ( 2 ) . ولا يخفى بعد الاحتمال الأول من الاحتمالات المتقدمة فيبقى الاحتمالان الآخران . ( الرابع ) : هل يستثنى المحمول منه أيضا - بناء على المنع من المحمول في غير هذا المقام - أم يختص الاستثناء بغيره مما كان لباسا مما لا تتم ؟ وجهان ، بل قولان . فان قلنا : ان أدلة اعتبار الطهارة لا تشمل المحمول أصلا فلا كلام وان قلنا بشمولها له فخروج ما لا تتم منه منفردا يحتاج إلى دليل ، فاللازم صرف الكلام إلى بيان شمول الأدلة لها ، ثم بيان ان ما لا يتم هل هو خارج أم لا ؟ فنقول يمكن ان يستدل للشمول بأمور : ( الأول ) : قوله عليه السلام في رواية زرارة : ( كنت على يقين من طهارتك فشككت ) ( 3 ) فإنه يدل على أن المعتبر في الصلاة طهارة المصلى ولما لم يكن المراد من الحدث وهي الطهارة الروحية فلا بد ان يكون المراد الخبثية وهي الطهارة الجسمية والثوبية
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 304
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) هي الحفاظ ( إلى أن قال ) : وفي كلام بعض اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046 .
( 3 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 .